الشيخ المنتظري

354

الأحكام الشرعية

مسألة 2071 : من لم تجب عليه زكاة الفطرة عند غروب ليلة عيد الفطر ولكن وجدت فيه شروط وجوبها قبل ظهر يوم العيد ، فالأفضل أن يعطي زكاة الفطرة . مسألة 2072 : الكافر الذي يسلم بعد غروب ليلة عيد الفطر ، لا تجب عليه زكاة الفطرة . مسألة 2073 : يستحب لمن كان عنده فقط مقدار صاع من الحنطة وأمثالها ، الذي هو نحو ثلاثة كيلوات ، أن يعطي زكاة الفطرة . وإذا كان عنده عائلة ، وأراد أن يدفع فطرتهم أيضا ، يجوز له أن يعطي ذلك الصاع إلى أحد عياله بنية الفطرة ، وهو يعطيه لأخر بهذه النية ، وهكذا إلى آخر شخص ، والأفضل أن يعطيه آخر شخص إلى شخص من غيرهم . وإذا كان أحدهم صغيرا يأخذ عنه وليه والأحوط أن لا يعطي ما يؤخذ للصغير إلى الغير . مسألة 2074 : إذا ولد له ولد ، أو أعال شخصا بعد غروب ليلة عيد الفطر ، فلا تجب عليه فطرته وإن كان الأفضل أن يعطي فطرة من يعد من عياله من بعد الغروب إلى ما قبل ظهر يوم العيد . مسألة 2075 : إذا كان الإنسان من عيال شخص ، وأصبح قبل غروب ليلة عيد الفطر من عيال شخص آخر ، تجب فطرته على الثاني . مثلا إذا ذهبت البنت إلى بيت الزوج قبل الغروب ، يجب على زوجها أن يعطي فطرتها . مسألة 2076 : من وجبت فطرته على الغير ، لا يجب عليه أن يعطي فطرة نفسه . مسألة 2077 : إذا وجبت فطرته على شخص ولم يدفعها ، فلا يجب عليه هو أن يدفعها ، أما إذا صار الغني من عيال الفقير ، فالأحوط وجوبا أن يدفع فطرة نفسه . مسألة 2078 : إذا وجبت فطرته على شخص آخر ، ودفعها هو عن نفسه ، فلا يسقط وجوبها عمن وجبت عليه ، إلا أن يكون ذلك بإذنه ، ويكون في الحقيقة أداء لتكليف الغير نيابة عنه . مسألة 2079 : الزوجة التي لا يدفع زوجها نفقتها ، إذا كانت من عيال شخص آخر ، تجب فطرتها على ذلك الشخص ، أما إذا لم تكن من عيال شخص آخر ، ولم تكن